المادة 1
المادة الاولى: تتخذ دائرة العيارات والمكاييل اسم "دائرة العيارات والمكاييل وقمع الغش "
مرسوم رقم 2848 10/08/1938
مرسوم رقم 2848 تاريخ 10/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3603 تاريخ 25/08/1938. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المادة الاولى: تتخذ دائرة العيارات والمكاييل اسم "دائرة العيارات والمكاييل وقمع الغش "
المادة الثانية: يعطى مدققو العيارات والمكاييل المكلفون قمع الغش لقب مفتش العيارات والمكاييل وقمع الغش
المادة الثالثة: امين السر العام ومدير مكاتب المصلحة المشتركة (العيارات والمكاييل) مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 6 تموز سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل
نصوص ذات صلة