Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3098 15/09/1938

الشروع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع المدقر

مرسوم رقم 3098 تاريخ 15/09/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3611 تاريخ 22/09/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3098
التاريخ
15/09/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3611, 22/09/1938, ص. 3021
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3098 تاريخ 15/09/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3098 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1938 يشرع بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع [المدقر] الكائن في المحلة المسماة المدقر [وخرم علايا] الكائن في المحلة المسماة [خرم علايا] و[الاخرس ] الكائن في المحلة المسماة [وادي حوب ] الواقعة جميعها ضمن منطقة محلة حوب قضاء البترون. تجري المعاملات المذكور سابقا طبقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المبحوث عنها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938