Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3125 20/09/1938

يقضي بالعفو عن محكوم عليه

مرسوم رقم 3125 تاريخ 20/09/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3612 تاريخ 26/09/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3125
التاريخ
20/09/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3612, 26/09/1938, ص. 3030
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3125 تاريخ 20/09/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3125 المؤرخح في 20 ايلول سنة 1938 اعفي المدعو جبران رفول بيضا من المدة الباقية من عقوبة الحبس لمدة ثمانية عشر شهرا المحكوم عليه بموجب القرار الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 5 تموز سنة 1938 على شرط ان لا يحكم عليه مجددا بعقوبة الحبس في خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938