Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3126 20/09/1938

العفو عن محكوم عليه

مرسوم رقم 3126 تاريخ 20/09/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3612 تاريخ 26/09/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3126
التاريخ
20/09/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3612, 26/09/1938, ص. 3029-3030
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3126 تاريخ 20/09/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي المدعو انطوان الشلفون من المدة الباقية من عقوبة الحبس لمدة سنتين المحكوم عليه بها بموجب القرار الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 5 تموز سنة 1938 على شرطان لا يحكم عليه مجددا بعقوبة الحبس في خلال خمس سنوات من تاريخ هذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 ايلول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938