Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3247 12/10/1938

منح صلاحية المجالس البلدية لهئية اختيارية

مرسوم رقم 3247 تاريخ 12/10/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3620 تاريخ 24/10/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3247
التاريخ
12/10/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3620, 24/10/1938, ص. 3166
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3247 تاريخ 12/10/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3247 المؤرخ في 12 تشرين اول سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية عين ابل كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938