المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3233 المؤرخ في 10 تشرين اول سنة 1938 تحدد الاملاك العمومية الناجمة عن بحيرة اليمونه وعن مجاري المياه التي تغذيها يجري هذا التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144/ل تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مرسوم رقم 3233 10/10/1938
مرسوم رقم 3233 تاريخ 10/10/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3618 تاريخ 17/10/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3233 المؤرخ في 10 تشرين اول سنة 1938 تحدد الاملاك العمومية الناجمة عن بحيرة اليمونه وعن مجاري المياه التي تغذيها يجري هذا التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144/ل تاريخ 10 حزيران سنة 1925
نصوص ذات صلة