Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3233 10/10/1938

تحديد الاملاك العمومية الناجمة عن بحيرة اليمونة وعن مجاري المياه التي تغذيها

مرسوم رقم 3233 تاريخ 10/10/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3618 تاريخ 17/10/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3233
التاريخ
10/10/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3618, 17/10/1938, ص. 3124
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3233 تاريخ 10/10/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3233 المؤرخ في 10 تشرين اول سنة 1938 تحدد الاملاك العمومية الناجمة عن بحيرة اليمونه وعن مجاري المياه التي تغذيها يجري هذا التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144/ل تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938