Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3248 12/10/1938

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 3248 تاريخ 12/10/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3621 تاريخ 27/10/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3248
التاريخ
12/10/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3621, 27/10/1938, ص. 3186
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 24 تاريخ 16/10/1939 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3248 تاريخ 12/10/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 3248 المؤرخ في 12 تشرين اول سنة 1938

المواد

المادة 1

منح مختار وهيئة اختيارية قرية بكفيا (راشيا) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938