Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3426 14/11/1938

احداث شعبة بريدية في قرية شملان

مرسوم رقم 3426 تاريخ 14/11/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3628 تاريخ 21/11/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3426
التاريخ
14/11/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3628, 21/11/1938, ص. 3270
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3426 تاريخ 14/11/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3426 المؤرخ في 14 ت 2 سنة 1938 تحدث شعبة بريدية في قرية شملان وتلحق في مركز بريد وبرق عاليه. يحدد افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 15 تشرين الثاني سنة 1938 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938