المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3396 المؤرخ في 10 ت 2 سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية المنصورية كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 3396 10/11/1938
مرسوم رقم 3396 تاريخ 10/11/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3628 تاريخ 21/11/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3396 المؤرخ في 10 ت 2 سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية المنصورية كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة