Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3396 10/11/1938

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 3396 تاريخ 10/11/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3628 تاريخ 21/11/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3396
التاريخ
10/11/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3628, 21/11/1938, ص. 3268
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 60 تاريخ 10/11/1939 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3396 تاريخ 10/11/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3396 المؤرخ في 10 ت 2 سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية المنصورية كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938