Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3378 08/11/1938

الغاء وظيفة محرر من الدرجة الاولى (في وزارة الصحة)

مرسوم رقم 3378 تاريخ 08/11/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3626 تاريخ 14/11/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3378
التاريخ
08/11/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3626, 14/11/1938, ص. 3247
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3378 تاريخ 08/11/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3378 المؤرخ في 8 ت 2 سنة 1938 الغيت وظيفة محرر من الدرجة الاولى في وزارة الصحة والاسعاف العام ابتداء من تاريخ اليوم يسرح الامير كامل شهاب المحرر من الدرجة الاولى في وزارة الصحة والاسعاف العام من الخدمة لسبب الغاء الوظيفة ويحق للامير شهاب الموما اليه ان يطالب بتعويض الصرف او براتب التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938