Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3505 28/11/1938

الشروع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع في قرية اغميد

مرسوم رقم 3505 تاريخ 28/11/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3633 تاريخ 08/12/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3505
التاريخ
28/11/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3633, 08/12/1938, ص. 3340
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3505 تاريخ 28/11/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3505 المؤرخ في 28 ت 2 سنة 1938 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع الثلاثة الكائنة الاولى والثاني في المحلة المسماة "بين الكروم" والثالث في المحلة المسماة "غابة سخي" في قرية قضاء عاليه تجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة طبقا لنص المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المشار اليها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938