Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3542 07/12/1938

تطبيق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلدية جونية

مرسوم رقم 3542 تاريخ 07/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3636 تاريخ 19/12/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3542
التاريخ
07/12/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3636, 19/12/1938, ص. 3374
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3542 تاريخ 07/12/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3542 الصادر في 7 ك1 سنة 1938 يطبق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلدية جونيه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938