المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3542 الصادر في 7 ك1 سنة 1938 يطبق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلدية جونيه.
مرسوم رقم 3542 07/12/1938
مرسوم رقم 3542 تاريخ 07/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3636 تاريخ 19/12/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3542 الصادر في 7 ك1 سنة 1938 يطبق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلدية جونيه.
نصوص ذات صلة