Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3511 28/11/1938

منح صلاحية المجالس البلدية لهئية اختيارية

مرسوم رقم 3511 تاريخ 28/11/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3634 تاريخ 12/12/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3511
التاريخ
28/11/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3634, 12/12/1938, ص. 3350
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3511 تاريخ 28/11/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4511 المؤرخ في 28 ت 2 سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جران كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938