المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4511 المؤرخ في 28 ت 2 سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جران كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 3511 28/11/1938
مرسوم رقم 3511 تاريخ 28/11/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3634 تاريخ 12/12/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 4511 المؤرخ في 28 ت 2 سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جران كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة