Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4245 16/05/1939

منح صلاحية مجالس بلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 4245 تاريخ 16/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3681 تاريخ 25/05/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4245
التاريخ
16/05/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3681, 25/05/1939, ص. 4262
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4245 تاريخ 16/05/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4245 المؤرخ في 16 ايار سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية دفون كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939