Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 156 18/12/1939

نقل محكمتين عقاريتين (البترون واميون)

مرسوم رقم 156 تاريخ 18/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3741 تاريخ 21/12/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
156
التاريخ
18/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3741, 21/12/1939, ص. 5639
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 156 تاريخ 18/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 156 المؤرخ في 18 ك1 سنة 1939 ينقل مركز المحكمة العقارية الاولى في لبنان الشمالي الى البترون عند انتهاء المحكمة المذكورة من البت في القضايا العائدة لقضاء طرابلس ينقل مركز المحكمة العقارية الثانية في لبنان الشمالي الى اميون عند انتهاء المحكمة المذكورة من البت في القضايا العائدة لقضاء زغرتا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939