Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 433 04/06/1940

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 4600 المؤرخ في 5-9-1939 (تنظيم اوضاع المسجونين)

مرسوم رقم 433 تاريخ 04/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3789 تاريخ 08/06/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
433
التاريخ
04/06/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3789, 08/06/1940, ص. 6664
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 433 تاريخ 04/06/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 433 الصادر في 4 حزيران سنة 1940 تعدلت مادة 1 من المرسوم رقم 4600 وتاريخ 5 ايلول سنة 1939 كما يلي "يقبل سجن صيدا الموقوفين والمظنونين والمحكومين لغاية ثلاث سنوات حبس "

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940