المادة 1
بناء على المرسوم رقم 433 الصادر في 4 حزيران سنة 1940 تعدلت مادة 1 من المرسوم رقم 4600 وتاريخ 5 ايلول سنة 1939 كما يلي "يقبل سجن صيدا الموقوفين والمظنونين والمحكومين لغاية ثلاث سنوات حبس "
مرسوم رقم 433 04/06/1940
مرسوم رقم 433 تاريخ 04/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3789 تاريخ 08/06/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 433 الصادر في 4 حزيران سنة 1940 تعدلت مادة 1 من المرسوم رقم 4600 وتاريخ 5 ايلول سنة 1939 كما يلي "يقبل سجن صيدا الموقوفين والمظنونين والمحكومين لغاية ثلاث سنوات حبس "
نصوص ذات صلة