Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 52 07/06/1940

يختص باعفاء الخنازير من رسم الاغنام عن سنة 1940 فقط

مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 07/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3796 تاريخ 03/07/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
52
التاريخ
07/06/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3796, 03/07/1940, ص. 6816
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 07/06/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى الخنازير من رسوم الاغنام عن سنة 1940 فقط

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 7 حزيران سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 329/R 40 بيروت في 26 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940