المادة 1
مادة 1: تعفى الخنازير من رسوم الاغنام عن سنة 1940 فقط
مرسوم إشتراعى رقم 52 07/06/1940
مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 07/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3796 تاريخ 03/07/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة