المادة 1
بناء على المرسوم رقم 482 الصادر في 2 تموز سنة 1940 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على نهر الفارغ الكائن في قرية حريمة الصغرى قضاء زحله
مرسوم رقم 482 02/07/1940
مرسوم رقم 482 تاريخ 02/07/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3799 تاريخ 13/07/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 482 الصادر في 2 تموز سنة 1940 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على نهر الفارغ الكائن في قرية حريمة الصغرى قضاء زحله
نصوص ذات صلة