Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 482 02/07/1940

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على نهر الفارغ (قضاء زحلة)

مرسوم رقم 482 تاريخ 02/07/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3799 تاريخ 13/07/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
482
التاريخ
02/07/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3799, 13/07/1940, ص. 6873
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 482 تاريخ 02/07/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 482 الصادر في 2 تموز سنة 1940 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على نهر الفارغ الكائن في قرية حريمة الصغرى قضاء زحله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940