Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 517 31/07/1940

منح مختار وهيئة اختيارية قرية غريفة الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية

مرسوم رقم 517 تاريخ 31/07/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3806 تاريخ 07/08/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
517
التاريخ
31/07/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3806, 07/08/1940, ص. 6977
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 517 تاريخ 31/07/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 517 الصادر في 31 تموز سنة 1940 منح مختار وهيئة اختيارية قرية غريفه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم- البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940