Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 524 06/08/1940

فتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من المياه المنبجسة في قطعة ارض في المتن

مرسوم رقم 524 تاريخ 06/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3808 تاريخ 14/08/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
524
التاريخ
06/08/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3808, 14/08/1940, ص. 7021
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 524 تاريخ 06/08/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 524 الصادر في 6 آب سنة 1940 تفتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من المياه المنبجسة في قطعة الارض رقم 24 الكائنة في بلدة جديده (قضاء المتن) ملك ميلاد رزق الله يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة اعلاه وفاقا لاحكام القرار S/144 المشار اليه سابقا الفصل الثاني المواد 3 الى 13

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940