Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5963 27/09/1951

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع الداشونية (جبل لبنان)

مرسوم رقم 5963 تاريخ 27/09/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/10/1951. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5963
التاريخ
27/09/1951
الجريدة الرسمية
العدد 40, 03/10/1951, ص. 482
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5963 تاريخ 27/09/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5963 الصادر بتاريخ 27 ايلول سنة 1951, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الداشونية (محافظة جبل لبنان). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951