المادة 1
مادة 1: تتولى اللجنة الدائمة للعلاقات الاقتصادية دراسة النواحي الاقتصادية من قضايا اللا جئين.
مرسوم رقم 5909 20/09/1951
مرسوم رقم 5909 تاريخ 20/09/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تتولى اللجنة الدائمة للعلاقات الاقتصادية دراسة النواحي الاقتصادية من قضايا اللا جئين.
مادة 2: عندما تمارس اللجنة الدائمة للعلاقات الاقتصادية الاختصاص المنصوص عليه في المادة السابقة ينضم الى اعضائها كل من رئيس اللجنة المركزية لشؤون الفلسطينين في لبنان والمدير العام لرئاسة مجلس الوزراء.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايلول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: شارل حلو
نصوص ذات صلة