Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 947 29/07/1942

بتاليف اللجنة المكلفة بجمع ومراقبة طبع النصوص التشريعية والادارية

مرسوم رقم 947 تاريخ 29/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4013 تاريخ 01/08/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
947
التاريخ
29/07/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4013, 01/08/1942, ص. 10144
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 947 تاريخ 29/07/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 947 الصادر في 29 تموز سنة 1942 تؤلف اللجنة المكلفة بجمع ومراقبة طبع النصوص التشريعية والادارية الصادرة من اول كانون الثاني سنة 1938 لغاية 31 كانون الاول سنة 1941 على الوجه الاتي: مدير غرفة رئاسة الوزارة رئيس مندوب عن وزارة العدلية عضو " " " الداخلية " " " " المالية " " " " التربية والفنون الجميلة " يعين الوزراء اصحاب الشأن اعضاء اللجنة كل فيما يختص به الغيت جميع التدابير السابقة المخالفة لنصوص هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942