Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 954 03/08/1942

يقضي بالاعفاء من عقوبة

مرسوم رقم 954 تاريخ 03/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4015 تاريخ 08/08/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
954
التاريخ
03/08/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4015, 08/08/1942, ص. 10165
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 954 تاريخ 03/08/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 954 الصادر في 3 آب سنة 1942 أعفيت المدعوة صوفي حاجي اركيريو من عقوبة اقفال نزلها اقفالا نهائيا المحكوم عليها بها بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف الجنح بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1941 على شرط ابطال هذا التدبير في حالة ارتكابها جريمة جديدة من نوع الجناية او الجنحة في خلال خمس سنوات من تاريخ هذا المرسوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942