Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1090 03/09/1942

يتعلق بالغاء المرسوم رقم 134 تاريخ 11 شباط 1937 (المتعلق باعطاء صلاحية للمهنة الاختيارية والمختار البلدي)

مرسوم رقم 1090 تاريخ 03/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4024 تاريخ 09/09/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1090
التاريخ
03/09/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4024, 09/09/1942, ص. 10278
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1090 تاريخ 03/09/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1090 الصادر في 3 ايلول سنة 1942 الغي المرسوم رقم 134 تاريخ 11 شباط سنة 1937 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية نابيه صلاحية المجالس البلدية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942