المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1090 الصادر في 3 ايلول سنة 1942 الغي المرسوم رقم 134 تاريخ 11 شباط سنة 1937 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية نابيه صلاحية المجالس البلدية
مرسوم رقم 1090 03/09/1942
مرسوم رقم 1090 تاريخ 03/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4024 تاريخ 09/09/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1090 الصادر في 3 ايلول سنة 1942 الغي المرسوم رقم 134 تاريخ 11 شباط سنة 1937 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية نابيه صلاحية المجالس البلدية
نصوص ذات صلة