المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1092 الصادر في 3 ايلول سنة 1942 تشكلت لجنة قوامها: وزير الزراعة رئيسا المهندس رئيس دائرة الاحراج عضو رئيس قلم وزارة الزراعة عضو لاجراء المصالحات في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في قانون الغابات .
مرسوم رقم 1092 03/09/1942
مرسوم رقم 1092 تاريخ 03/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4024 تاريخ 09/09/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1092 الصادر في 3 ايلول سنة 1942 تشكلت لجنة قوامها: وزير الزراعة رئيسا المهندس رئيس دائرة الاحراج عضو رئيس قلم وزارة الزراعة عضو لاجراء المصالحات في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في قانون الغابات .
نصوص ذات صلة