Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1092 03/09/1942

يتعلق بتشكيل لجنة لاجراء المصالحات في الجنح والمخالفاتلقانون الغابات

مرسوم رقم 1092 تاريخ 03/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4024 تاريخ 09/09/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1092
التاريخ
03/09/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4024, 09/09/1942, ص. 10279
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1092 تاريخ 03/09/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1092 الصادر في 3 ايلول سنة 1942

تشكلت لجنة قوامها:

وزير الزراعة رئيسا

المهندس رئيس دائرة الاحراج عضو

رئيس قلم وزارة الزراعة عضو

لاجراء المصالحات في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في

قانون الغابات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942