Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1256 08/10/1942

يقضي بفتح مدارس رسمية للصبيان وللبنات

مرسوم رقم 1256 تاريخ 08/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4034 تاريخ 14/10/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1256
التاريخ
08/10/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4034, 14/10/1942, ص. 10390-10391
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1256 تاريخ 08/10/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1256 الصادر في 8 تشرين اول 1942 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من: محلة المصيطبة في بيروت محلة المزرعة في بيروت محلة الرمل (الطريق الجديدة) في بيروت قرطبا التابعة لقضاء كسروان- جبل لبنان راس المتن التابعة لقضاء بعبدا- جبل لبنان مزرعة الشوف التابعة لقضاء الشوف - جبل لبنان عابا التابعة لقضاء الكوره- لبنان الشمالي كفرحاتا التابعة لقضاء البترون - لبنان الشمالي بطرام التابعة لقضاء الكوره- لبنان الشمالي القرية التابعة لقضاء صيدا- لبنان الجنوبي دير ميماس التابعة لقضاء مرجعيون - لبنان الجنوبي وفتحت مدرسة رسمية للبنات في كل من: محلة الرمل (الطريق الجديدة) في بيروت تنورين التابعة لقضاء البترون لبنان الشمالي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942