Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 10/10/1942

تصحيح للمرسوم الاشتراعي رقم 216 تاريخ 10 ايلول 1942 (يتعلق بالسماح بذبح الاغنام)

مرسوم تاريخ 10/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4034 تاريخ 14/10/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
10/10/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4034, 14/10/1942, ص. 10389-10390
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 10/10/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1- عوضا عن الخمسة ايام الاخيرة من شوال, يقرأ الخمسة ايام الاولى من شوال

بيروت في 10 تشرين اول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور وزير التموين الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942