المادة 1
مادة 1- عوضا عن الخمسة ايام الاخيرة من شوال, يقرأ الخمسة ايام الاولى من شوال
مرسوم 10/10/1942
مرسوم تاريخ 10/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4034 تاريخ 14/10/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1- عوضا عن الخمسة ايام الاخيرة من شوال, يقرأ الخمسة ايام الاولى من شوال
بيروت في 10 تشرين اول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور وزير التموين الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة