Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1678 04/12/1942

بانشاء مخفر درك في قبيع

مرسوم رقم 1678 تاريخ 04/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4053 تاريخ 19/12/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1678
التاريخ
04/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4053, 19/12/1942, ص. 10672
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1678 تاريخ 04/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1678 الصادر في 4 كانون الاول 1942 انشىء في قبيع اعتبارا من اول كانون اول سنة 1942 مخفر مؤلف من اونباشي واربعة دركيين مشاة وتتبعه قرى قبيع, الشبانيه, قلتيته, رأس الحرف , قتاله, الخريبه, القريه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942