المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1678 الصادر في 4 كانون الاول 1942 انشىء في قبيع اعتبارا من اول كانون اول سنة 1942 مخفر مؤلف من اونباشي واربعة دركيين مشاة وتتبعه قرى قبيع, الشبانيه, قلتيته, رأس الحرف , قتاله, الخريبه, القريه
مرسوم رقم 1678 04/12/1942
مرسوم رقم 1678 تاريخ 04/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4053 تاريخ 19/12/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1678 الصادر في 4 كانون الاول 1942 انشىء في قبيع اعتبارا من اول كانون اول سنة 1942 مخفر مؤلف من اونباشي واربعة دركيين مشاة وتتبعه قرى قبيع, الشبانيه, قلتيته, رأس الحرف , قتاله, الخريبه, القريه
نصوص ذات صلة