Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1905 06/01/1943

فتح مدرستين رسميتين في محلة الزاهرية في طرابلس وفي قرية اهمج

مرسوم رقم 1905 تاريخ 06/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4062 تاريخ 20/01/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1905
التاريخ
06/01/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4062, 20/01/1943, ص. 10810
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1905 تاريخ 06/01/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1905 الصادر في 6 كانون الثاني 1943 فتحت مدرسة رسمية- للصبيان في محلة الزاهرية في طرابلس التابعة لمحافظة لبنان الشمالي فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية اهمج التابعة لقضاء كسروان (جبل لبنان)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943