المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1905 الصادر في 6 كانون الثاني 1943 فتحت مدرسة رسمية- للصبيان في محلة الزاهرية في طرابلس التابعة لمحافظة لبنان الشمالي فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية اهمج التابعة لقضاء كسروان (جبل لبنان)
مرسوم رقم 1905 06/01/1943
مرسوم رقم 1905 تاريخ 06/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4062 تاريخ 20/01/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1905 الصادر في 6 كانون الثاني 1943 فتحت مدرسة رسمية- للصبيان في محلة الزاهرية في طرابلس التابعة لمحافظة لبنان الشمالي فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية اهمج التابعة لقضاء كسروان (جبل لبنان)
نصوص ذات صلة