المادة 1
تعدل كما يلي الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29: بدلا من: "اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 ولاشعار آخر..." يقرأ : "اعتبارا من اول نيسان سنة 1943 ولاشعار اخر..." الباقي بدون تغيير
مرسوم إشتراعى 31/05/1943
مرسوم إشتراعى تاريخ 31/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4084 تاريخ 09/06/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تعدل كما يلي الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29: بدلا من: "اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 ولاشعار آخر..." يقرأ : "اعتبارا من اول نيسان سنة 1943 ولاشعار اخر..." الباقي بدون تغيير
بيروت في 31 ايار 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير التجارة والصناعة الامضاء: خالد شهاب
نصوص ذات صلة