Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى 31/05/1943

تصحيح م.أ رقم 29-ET الصادر في 12-5-1943 المتعلق بتنظيم معدلات الاجور واحداث تعويض عن التكاليف العائلية للعملة

مرسوم إشتراعى تاريخ 31/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4084 تاريخ 09/06/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
التاريخ
31/05/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4084, 09/06/1943, ص. 11177
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى تاريخ 31/05/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعدل كما يلي الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29: بدلا من: "اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 ولاشعار آخر..." يقرأ : "اعتبارا من اول نيسان سنة 1943 ولاشعار اخر..." الباقي بدون تغيير

بيروت في 31 ايار 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير التجارة والصناعة الامضاء: خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943