Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 39 25/05/1943

انشاء دار اصلاح للاحداث

مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 25/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4083 تاريخ 02/06/1943. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
39
التاريخ
25/05/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4083, 02/06/1943, ص. 11163
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 25/05/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت دار اصلاح لتوقيف وتربية الاحداث تطبيقا للفقرة الاولى من المادة الاربعين من قانون الجزاء

المادة 2

مادة 2: تكون هذه المؤسسة تابعة لوزارة الداخلية ويقوم بتعليم الاحداث معلم منتدب من قبل وزارة التربية الوطنية

المادة 3

مادة 3: لممثلي جميعة حماية الاحداث حق دخول دار الاصلاح لتفقد شؤون الموقوفين وابداء الرأي في كل ما يؤول لمصلحتهم

المادة 4

مادة 4: يمارس رؤساء المحاكم الجزائية وقضاة النيابات العامة الحقوق الممنوحة لهم بموجب المادة 456 من الاصول الجزائية وانظمة السجون المعمول بها

المادة 5

مادة 5: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 40 من قانون الجزاء النص التالي: "يحق للمحكمة التي قضت بوضع القاصر في دار الاصلاح ان تأمر فيما بعد بتسليمه الى ابويه او الى وليه او وصيه بالشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة وذلك بموجب قرار يصدر في غرفة المذاكرة بعد مطالعة النيابة العامة"

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 25 ايار سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس وزير المالية الامضاء: خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943