Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 376 01/06/1943

افتتاح اعمال المساحة في عدة مناطق عقارية تابعة لقضاء الكورة

مرسوم رقم 376 تاريخ 01/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4084 تاريخ 09/06/1943. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
376
التاريخ
01/06/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4084, 09/06/1943, ص. 11179
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 376 تاريخ 01/06/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال المساحة اعتبارا من اول تموز سنة 1943 في المناطق العقارية التابعة لقضاء الكورة, الاتي بيانها: بلا قنات مزرعة بني صعب مزرعة عساف كفتون اجدبرين بعتبورا كفرحاتا

المادة 2

مادة 2: يترتب على السطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر عن المفوضية العليا, كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 1 حزيران 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943