المادة 1
يقرأ- يقوم على ادارة هذا اليانصيب مدير يمارس صلاحياته تحت سلطة وزير المالية تعاونه لجنة استشارية تنظيمية بدلا من- يقوم على ادارة هذا اليانصيب تحت سلطة رئيس الحكومة المباشرة مدير تعاونه لجنة استشارية تنظيمية الباقي بدون تغيير
مرسوم إشتراعى 08/06/1943
مرسوم إشتراعى تاريخ 08/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4085 تاريخ 16/06/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يقرأ- يقوم على ادارة هذا اليانصيب مدير يمارس صلاحياته تحت سلطة وزير المالية تعاونه لجنة استشارية تنظيمية بدلا من- يقوم على ادارة هذا اليانصيب تحت سلطة رئيس الحكومة المباشرة مدير تعاونه لجنة استشارية تنظيمية الباقي بدون تغيير
بيروت في 8 حزيران سنة 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب
نصوص ذات صلة