المادة 1
بناء على المرسوم رقم 427 الصادر في 9 حزيران 943 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشميس الكائن في بلدة صوفر تجري المعاملات الملحوظة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مرسوم رقم 427 09/06/1943
مرسوم رقم 427 تاريخ 09/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4085 تاريخ 16/06/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 427 الصادر في 9 حزيران 943 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشميس الكائن في بلدة صوفر تجري المعاملات الملحوظة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
نصوص ذات صلة