Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 427 09/06/1943

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه نبع الشميس في بلدة صوفر

مرسوم رقم 427 تاريخ 09/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4085 تاريخ 16/06/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
427
التاريخ
09/06/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4085, 16/06/1943, ص. 11200
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 427 تاريخ 09/06/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 427 الصادر في 9 حزيران 943 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشميس الكائن في بلدة صوفر تجري المعاملات الملحوظة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943