Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 46 12/06/1943

باكمال المادة 351 من قانون الموجبات والعقود

مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 12/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4085 تاريخ 16/06/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
46
التاريخ
12/06/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4085, 16/06/1943, ص. 11197
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 12/06/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت المادة 351 من قانون الموجبات والعقود بما يأتي: 9- حق دعوى العملة المأجورين فيما يختص بالتعويضات التي يمكنهم ان يطالبوا بها- حسب المواد 652 و656 من القانون المذكور

المادة 2

مادة 2: في جميع الحالات التي تكون فيها مهلة السنتين المعينة في المادة 351 من قانون الموجبات والعقود قد انقضت بكاملها او انقضى منها اكثر من ثمانية عشر شهرا بتاريخ وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء منحت مهلة ستة اشهر اعتبارا من التاريخ نفسه لاجل ممارسة دعوى المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 652 و656 من القانون المذكور

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 12 حزيران 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943