المادة 1
بناء على المرسوم رقم 24 (ت . ب .) الصادر بتاريخ 6 آب سنة 1943 تفصل قريتا المنصورية والديشونية (قضاء المتن) عن منطقة مخفر جسر بيروت وتضمان الى منطقة مخفر بيت مري, اعتبارا من 10 آب سنة 1943
مرسوم رقم 24 06/08/1943
مرسوم رقم 24 تاريخ 06/08/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4095 تاريخ 25/08/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 24 (ت . ب .) الصادر بتاريخ 6 آب سنة 1943 تفصل قريتا المنصورية والديشونية (قضاء المتن) عن منطقة مخفر جسر بيروت وتضمان الى منطقة مخفر بيت مري, اعتبارا من 10 آب سنة 1943
نصوص ذات صلة