Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 24 06/08/1943

ضم قريتين الى منطقة مخفر بيت مري

مرسوم رقم 24 تاريخ 06/08/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4095 تاريخ 25/08/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
24
التاريخ
06/08/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4095, 25/08/1943, ص. 11350
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 24 تاريخ 06/08/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 24 (ت . ب .) الصادر بتاريخ 6 آب سنة 1943 تفصل قريتا المنصورية والديشونية (قضاء المتن) عن منطقة مخفر جسر بيروت وتضمان الى منطقة مخفر بيت مري, اعتبارا من 10 آب سنة 1943

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943