المادة 1
بناء على المرسوم رقم 222 الصادر في 11 كانون اول سنة 1943 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية غوسطا التابعة لقضاء كسروان (جبل لبنان).
مرسوم رقم 222 11/12/1943
مرسوم رقم 222 تاريخ 11/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4110 تاريخ 15/12/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 222 الصادر في 11 كانون اول سنة 1943 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية غوسطا التابعة لقضاء كسروان (جبل لبنان).
نصوص ذات صلة