Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 222 11/12/1943

يرخص بفتح مدرسة رسمية للصبيان في قرية غوسطا (كسروان)

مرسوم رقم 222 تاريخ 11/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4110 تاريخ 15/12/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
222
التاريخ
11/12/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4110, 15/12/1943, ص. 11577
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 222 تاريخ 11/12/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 222 الصادر في 11 كانون اول سنة 1943 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية غوسطا التابعة لقضاء كسروان (جبل لبنان).

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943