Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2829 19/10/1953

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه نبعي الرويس في العاقورة

مرسوم رقم 2829 تاريخ 19/10/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 21/10/1953. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2829
التاريخ
19/10/1953
الجريدة الرسمية
العدد 42, 21/10/1953, ص. 510
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2829 تاريخ 19/10/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2829 الصادر بتاريخ 19 ت 1 سنة 1953, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي الرويس الكائنين في العاقورة ومجدل العاقورة (قضاء كسروان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953