Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6700 19/10/1954

الغاء المادة 2 من المرسوم 6503 تاريخ 6-10-1954 وتكليف السيد فرنسيس اسحق باعمال رئاسة مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني

مرسوم رقم 6700 تاريخ 19/10/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 27/10/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6700
التاريخ
19/10/1954
الجريدة الرسمية
العدد 44, 27/10/1954, ص. 749-750
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6700 تاريخ 19/10/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6700 الصادر بتاريخ 19 تشرين1 سنة 1954, الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 6503 تاريخ 6 تشرين الاول سنة 1954. - كلف السيد فرنسيس اسحق رئيس مكتب القمح في وزارة الاقتصاد الوطني بتأمين اعمال رئاسة مصلحة الصناعة طيلة مدة وضع السيد مروان نصر خارج الملاك وذلك بالاضافة الى عمله.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954