Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11400 07/02/1956

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في بعض المناطق العقارية

مرسوم رقم 11400 تاريخ 07/02/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11400
التاريخ
07/02/1956
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/1956, ص. 146
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11400 تاريخ 07/02/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 11400 الصادر بتاريخ 7 شباط سنة 1956 , تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول ايار سنة 1956 في المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء جبيل: قرطبا- اهمج- مزرعة السياد- علمات - لاسا- المجدلـــــــــ المغيرة-- فتري- زبدين- رأس اسطا- جورة القطين- بير الهيت - الحميرة وسنور- الجليسة- سيرين- بشللي- افقا والغبات . قضاء كسروان: الكفور- عرمون- جورة مهاد- جورة بدران- جورة ـــــــــــ الترمس - غدراس - زعيترة- بزحل- هرهرياوالقطينغباله- الحصين-- المرادية- حياطة- شحتول- جديدة غزير- العذرة والعذر. قضاء عاليه: دفون- عبيه- رشميا- البنيه- رويسة النعمان- عين ــــــــــ تراز- شرتون- دوير الرمان- سلفايا- كفرمتى- دقونبعورته- عين درافيل-- رمحالا- مجدلايا وعين كسور. قضاء الشوف : عين زحلتا- بريح ومطله- الفواره- الورهانيةـــــــــــ بتلون-- كفرنبرخ- الباروك- الفريدس - مجدل المعوش - وادي الست - البيره- شوريت - كفرنيس - الجدايل وكفرحي- معاصر الشوف -- عميق- مزرعة الدوير- بصنية. يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر. كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا, سواء كان مرتكبها معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956