Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11388 06/02/1956

تكليف مدير الشرطة تنظيم خدمة الحراسة في مدينة بيروت

مرسوم رقم 11388 تاريخ 06/02/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11388
التاريخ
06/02/1956
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/1956, ص. 130
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 15893 تاريخ 17/05/1957 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11388 تاريخ 06/02/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف مدير الشرطة تنظيم خدمة الحراسة في مدينة بيروت والاشراف عليها.

المادة 2

مادة 2: توضع تحت تصرف مدير الشرطة تحقيقا للغاية المبينة في المادة الاولى القوى اللازمة من الشرطة البلدية ويمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بقوى اضافية من الدرك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956