المادة 1
مادة 1: كلف مدير الشرطة تنظيم خدمة الحراسة في مدينة بيروت والاشراف عليها.
مرسوم رقم 11388 06/02/1956
مرسوم رقم 11388 تاريخ 06/02/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: كلف مدير الشرطة تنظيم خدمة الحراسة في مدينة بيروت والاشراف عليها.
مادة 2: توضع تحت تصرف مدير الشرطة تحقيقا للغاية المبينة في المادة الاولى القوى اللازمة من الشرطة البلدية ويمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بقوى اضافية من الدرك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة