Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6102 08/02/1961

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مياه نبعين

مرسوم رقم 6102 تاريخ 08/02/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6102
التاريخ
08/02/1961
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/1961, ص. 212-213
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6102 تاريخ 08/02/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6102 الصادر بتاريخ 8 شباط سنة 1961 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه كل من: اولا - القسم الواحد من اصل الثلاثة لمياه نبع انطلياس والعائدة لتشغيل الطاحونتين الخاصتين بكل من آل جبور والرهبانية المارونية الانطونية من منطقة انطلياس العقارية (محافظة جبل لبنان). ثانيا- نبع السلطنة من منطقة انطلياس العقارية (محافظة جبل لبنان). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961