Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6101 08/02/1961

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعين

مرسوم رقم 6101 تاريخ 08/02/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6101
التاريخ
08/02/1961
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/1961, ص. 212-213
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6101 تاريخ 08/02/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6101 الصادر بتاريخ 8 شباط 1961 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه كل من: اولا - القسم الواحد من اصل الثلاثة لمياه نبع انطلياس والعائدة لتشغيل كل من الطاحونتين الخاصتين بكل من آل جبور والرهبانية المارونية الانطونية من منطقة انطلياس العقارية (محافظة جبل لبنان). ثانيا - نبع السلطنة من منطقة انطلياس العقارية (محافظة جبل لبنان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكورة اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961