المادة 1
مادة 1:
مددت سنة جديدة اعتبارا من 01/01/1994 احكام المرسوم رقم 39 تاريخ 20/10/1990 المتضمن دعوة ستة رتباء من عناصر الاحتياط في امن الدولة الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية.
مرسوم رقم 4566 28/12/1993
مرسوم رقم 4566 تاريخ 28/12/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
مددت سنة جديدة اعتبارا من 01/01/1994 احكام المرسوم رقم 39 تاريخ 20/10/1990 المتضمن دعوة ستة رتباء من عناصر الاحتياط في امن الدولة الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية.
مادة 2:
تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.
مادة 3:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة