Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: يعين المدير بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح وزير الزراعة. فقرة مضافة بموجب م 6146 ت 29/11/66 - ويقوم بمعاونة مدير المكتب (او المدير العام) رئيس الشعبة الفنية وتكون له صفة وصلاحية المدير المعاون (او المدير العام المعاون), ويقوم مقام المدير (او المدير العام) في حال غيابه وذلك بالاضافة الى الاعمال المعهودة اليه من المدير (او المدير العام).

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/257697/article/17/