Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: (كما تعدلت بقانون 21 آب 1962)

تتألف واردات المكتب من:

1- المساعدات التي ترصد له سنويا في الموازنة العامة.

الغيت الفقرة 2 بموجب القانون 268 ت 23/10/1993 ملحق ج ر 43 ت 28/10/1993

3- الهبات التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية والدولية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء.

4- الغرامات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 21/08/1962, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 21/08/1962, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 268 تاريخ 23/10/1993, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/257697/article/18/