Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6146 29/11/1966

بتعديل المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25-3-1959 (يتعلق بالموظفين والصلاحيات )

مرسوم رقم 6146 تاريخ 29/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 15/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6146
التاريخ
29/11/1966
الجريدة الرسمية
العدد 100, 15/12/1966, ص. 1906-1907
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6146 تاريخ 29/11/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 ما يلي: ويقوم بمعاونة مدير المكتب (او المدير العام) رئيس الشعبة الفنية وتكون له صفة وصلاحية المدير المعاون (او المدير العام المعاون), ويقوم مقام المدير (او المدير العام) في حال غيابه وذلك بالاضافة الى الاعمال المعهودة اليه من المدير (او المدير العام).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 29 تشرين الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بشير العثمان وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966