Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 128

المادة 128 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 128

تتولى الادارة ارسال بطاقات الحوالات مضمونة الى مكتب المورد لتسليمها الى المرسل اليهم, وتسري عليها احكام المواد المضمونة من حيث اعادتها الى المرسل.

يدفع طالب هذا النوع من الحوالات, علاوة على رسم الحوالات, اجرة رسالة مضمونة.

المادة 128 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/128/